منتدى فيلادلفيا المسيحي
سلام ونعمة لك
اخي ,اختي في الرب
انت غيرمسجل في
منتدى فيلادلفياالمسيحي
منتدى فيلادلفيا المسيحي
سلام ونعمة لك
اخي ,اختي في الرب
انت غيرمسجل في
منتدى فيلادلفياالمسيحي
منتدى فيلادلفيا المسيحي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى مسيحي ,عظات ،ترانيم روحية ،كتب روحية ،دردشة , تاملات كتابية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
Like/Tweet/+1
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» عظات المسيح - إعلانات من الرب تكشف عن نفسه - د. ماهر صموئيل
نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري Icon_minitime1من طرف kamal الخميس يناير 29, 2015 8:40 pm

» طريقة عمل الكريب علي الجريل
نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري Icon_minitime1من طرف kamal السبت أبريل 19, 2014 4:19 pm

» ترنيمة ياللي حبك نوع تاني فادية بزي
نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري Icon_minitime1من طرف kamal السبت أبريل 19, 2014 1:46 pm

» ال7 أمور « كثيرة » في لوقا 7
نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري Icon_minitime1من طرف kamal السبت أبريل 19, 2014 12:32 pm

» المسيح صاعداً
نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري Icon_minitime1من طرف kamal الأحد ديسمبر 15, 2013 11:39 am

» سلام ومحبة الله
نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري Icon_minitime1من طرف الراعى 23 الخميس مايو 16, 2013 12:51 pm

» ترنيمة ثبت انظارك فية
نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري Icon_minitime1من طرف الراعى 23 الخميس مايو 16, 2013 12:34 pm

» الرجوع الى الصلاة
نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري Icon_minitime1من طرف randa الجمعة مارس 02, 2012 3:17 pm

» من وراء الأفق البعيد
نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري Icon_minitime1من طرف randa الخميس مارس 01, 2012 9:52 pm

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kamal
مسئول منتدى فيلادلفيا المسيحي
مسئول منتدى فيلادلفيا المسيحي
kamal


عدد المساهمات : 42
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 23/10/2011
العمر : 46
الموقع : منتدى فيلادلفيا المسيحي

نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري   نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري Icon_minitime1الأحد ديسمبر 11, 2011 3:41 pm

صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، علي
مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972
في شأن مجلس الشعب.

وأعلن اللواء أركان حرب ممدوح شاهين،
مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة، نص
المرسوم في مؤتمر صحفي مساء اليوم. وفيما يلي نص المرسوم:-

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد
الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان
الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى
شأن مجلس الشعب، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس
الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه.

المادة الأولى
يستبدل
بنصوص المواد أرقام الأولى "فقرة أولى" والثالثة، والخامسة بندى "2" و"3"
والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والثالثة عشرة،
والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة والعشرين من
القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:

المادة الأولى "فقرة أولى":
يتألف مجلس الشعب من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخابات المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة الثالثة:
يكون
انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام
القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة
عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق
الانتخاب الفردي.

وقسم جمهورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص
للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على
الأقل من العمال والفلاحين.

كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى
تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر
الانتخاب الفردي ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم
المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أي من
القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل
من العمال والفلاحين، وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير
هؤلاء، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل.

ويجوز
أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد وأكثر، ويشترط لاستمرار عضوية
أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم
إنتخايهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية
ثلثي أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا "و" من قانون
مباشرة الحقوق السياسية يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم الحزب أو
الأحزاب ذات الصلة، وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

المادة الخامسة بندي "2"، "3"
2-
أن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية،
وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

المادة السادسة:

يقدم
طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام
الفردي، من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب
المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي
تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على أن لا تقل عن خمسة أيام من
تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإتصال إيداع
مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة، وبالمستندات التى تحددها
اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها
القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا
بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتسري
الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاثة السابقة على مرشحي القوائم
الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات
الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على المنوذج الذي تعده اللجنة العليا
للانتخابات، يجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية
عن كل مرشح من مرشحى القائمة.

المادة السابعة:

تقيد طلبات
الترشيح حسب تواريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردي،
ويخصص الثانى لمرشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات ويتبع في شأن تقديمها
الإجراءات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.

المادة الثامنة:

تتولي
فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح، من واقع المستندات التي يقدمها
طبقا لحكم المادة السادسة من هذا القانون وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو
أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية من الفئة "أ"
وعضوية قاضيين بالمحاكم الإبتدائية بختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى
الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، ويصدر بتشكيل
هذه اللجان وأماناتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

المادة التاسعة:

مع
مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة، يعرض في اليوم التالي
لإقفال باب الترشيح، وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات،
كشفان يخصص أولهما لمرشحي القوائم، ويخصص الثاني لمرشحي الانتخاب الفردي،
ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم، كما تحدد في
الكشف الأول القائمة الحزبية التي ينتمي إليها المرشح، ويستمر عرض الكشفين
للثلاثة أيام التالية.



في نفس السياق صادق المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، على مرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.

وجاء نص المرسوم كالتالي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد
الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011، وعلى الإعلان
الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن
مجلس الشورى، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس
الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى:
يستبدل
بنصوص المواد أرقام: 1 (فقرة أولى وثانية) و2، و4، و6 بند "2" و8، و9،
و10، و11، و12 و22 و24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى
النصوص الآتية:
المادة 1 (فقرة أولى وثانية):
يتألف مجلس الشورى من
390 عضوا، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بطريق الانتخاب المباشر السري العام،
على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

المادة 2:
يكون
انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين بنظام الانتخاب الفردى والنصف
الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين
لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب
الفردي.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى (65) دائرة تخصص للانتخاب
بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من
العمال والفلاحين.

كما تقسم الجمهورية إلى (28) دائرة أخرى تخصص
للانتخاب بنظام القوائم. ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر
الانتخاب الفردي ودوائر القوائم والمكونات الإدارية لكل دائرة وعدد الأعضاء
الممثلين لكل دائرة من الدوائر المخصصة للقوائم.

ومع مراعاة حكم
المادة السادسة عشرة من قانون مجلس الشعب يجب أن يكون عدد المرشحين على أي
من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على
الأقل من العمال والفلاحين ويراعى أن تبدأ القائمة بمرشح عن العمال
والفلاحين، وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفي
جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء على الأقل، ويجوز أن
تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر.

ويشترط لاستمرار
عضوية أعضاء مجلس الشورى من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى
تم انتخابهم على أساسها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية
بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

ومع مراعاة حكم المادة 3 مكررا (و) من
قانون مباشرة الحقوق السياسية ، يخصص رمز موحد على مستوى الجمهورية لقوائم
الحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.

[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص قانون انتخابات مجلس الشعب 2011 الصادر من العسكري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص قانون إنتخابات الشعب والشوري الصادر عن «العسكري»

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى فيلادلفيا المسيحي :: †المنتديات العامة† :: المنتدى العام-
انتقل الى: